Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57571.2017 بتاريخ 23/01/2019 : خضوع الإبطال لانتفاء الصبغة التجارية للنشاط
Principe juridique
- لا يطبق النص القانوني المستحدث على تصرف قانوني أبرم قبل دخوله حيز النفاذ إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
- الخطأ في الاستناد إلى نص قانوني غير واجب التطبيق لا يوجب النقض إذا كان الحكم مؤسسا على تعليل مستقل وجوهري كاف لحمل قضائه.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاص الصبغة التجارية للنشاط من أدلتها هو من إطلاق اختصاصها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 189 مكرر من المجلة التجارية autres décisions
- القانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28-4-2003 autres décisions
- مبدأ عدم رجعية القوانين autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-05-1977 autres décisions
- الفصل 04 منه autres décisions
- الفصل الثاني من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.