Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57571.2017 بتاريخ 23/01/2019 : خضوع الإبطال لانتفاء الصبغة التجارية للنشاط

J P 57571/201923 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يطبق النص القانوني المستحدث على تصرف قانوني أبرم قبل دخوله حيز النفاذ إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
  2. الخطأ في الاستناد إلى نص قانوني غير واجب التطبيق لا يوجب النقض إذا كان الحكم مؤسسا على تعليل مستقل وجوهري كاف لحمل قضائه.
  3. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاص الصبغة التجارية للنشاط من أدلتها هو من إطلاق اختصاصها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.