الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 57580 تاريخ الحكم 11/12/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 11/12/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57580 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق القيام في المنازعات الشغلية بانقضاء عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح أجل القيام بالدعوى، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد الأجل المسقط.
- تسقط الدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام يحتسب من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، بما يجعل كل مطالبة ترفع بعد هذا الأجل غير مسموعة لمرور الزمن.
- ثبوت انقضاء أجل السقوط يقتضي القضاء بعدم سماع الدعوى دون التعرض لموضوعها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.