Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57581 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 57581/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا، بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد مدة السقوط.
  2. تسري أحكام سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بمرور عام على الدعاوى بين المؤجرين والعملة دون تمييز في نوع الدعوى متى تعلقت بمنافع مترتبة عن علاقة الشغل.
  3. يبدأ احتساب أجل سقوط حق القيام بالدعوى بين المؤجر والعامل من تاريخ انتهاء علاقة الشغل باعتباره الواقعة المنشئة لانطلاق الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.