Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57429 بتاريخ 25/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الحجج والأدلة

J P 57429/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل منها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج والأدلة.
  2. تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا.
  3. لا ينهض سبب للتعقيب متى بينت محكمة الأصل على نحو معلل انتفاء ركن الاسناد الموجب لقيام الجريمة وأقامت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.