Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57429 بتاريخ 25/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الحجج والأدلة
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل منها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج والأدلة.
- تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا.
- لا ينهض سبب للتعقيب متى بينت محكمة الأصل على نحو معلل انتفاء ركن الاسناد الموجب لقيام الجريمة وأقامت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
Textes appliqués
- القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 / 02 / 1998 autres décisions
- الفصل 3 من قانون 18 / 02 / 1998 autres décisions
- الفصل .258 من م إ. ج autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.