Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 57456 بتاريخ 15/04/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد

J P 57456/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. عبء إثبات واقعة الطرد يحمّل على من يتمسك بها، فإذا عجز عن تقديم ما يثبت الرفض الفعلي للمؤجر لمواصلة العمل تعيّن رد المطالب المبنية على الطرد التعسفي.
  2. لا يكفي لتأسيس الطرد التعسفي صدور تنبيه لاحق أو ادعاء مجرّد، بل يتعين قيام دليل على عرض الأجير خدماته وامتناع المؤجر عن قبوله بما ينهض به الانقطاع إلى قطع صادر عن المؤجر.
  3. المنح المستمدة من الاتفاقية القطاعية المشتركة لا تُقضى إلا عند تحقق شروطها الخاصة أو عند خلو الملف مما يفيد خلاصها، فإذا رُبط الاستحقاق بتعيين اسمي أو بشرط مهني محدد ولم يثبت ذلك وجب رد الطلب.
  4. عدم توفير لباس الشغل وفق الالتزام القانوني لا يرتب حقا في منحة تعويضية للأجير متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا يتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.