Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57465 بتاريخ 25/03/2016 : رفض التعويض عن الطرد التعسفي عند عدم إثبات الإحالة على التقاعد المبكر كوسيلة إنهاء تعسفي
Principe juridique
- عبء إثبات الالتزام أو واقعة الإخلال به محمول على من يدعيه، فلا يقضى له بطلباته إذا بقي ادعاؤه مجردا من المؤيدات التي تثبت عناصره القانونية.
- لا تعتبر الإحالة على التقاعد المبكر طردا تعسفيا بمجرد الادعاء، بل يتعين إثبات أنها استعملت كوسيلة لإنهاء علاقة الشغل على وجه تعسفي حتى تترتب عنها التعويضات المطلوبة.
- عند عدم تقديم ما يثبت الحرمان من المستحقات القانونية أو عدم تمكين الأجير من حقوقه المرتبطة بإنهاء العلاقة الشغلية، تكون الدعوى في طلب تلك المستحقات غير قائمة على أساس موجب للقبول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.