Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57468 بتاريخ 19/06/2015 : انتفاء الطرد التعسفي متى تم إنهاء عقد الشغل تطبيقا لشرط إعلام مسبق متفق عليه

J P 57468/201519 juin 2015

Principe juridique

  1. يثبت الطرد التعسفي عند إنهاء علاقة الشغل من جانب المشغل دون سند تعاقدي أو قانوني يبرر الإنهاء أو دون احترام الشروط المتفق عليها لإنهائه.
  2. إذا تضمّن عقد الشغل شرطا يجيز إنهاءه بإرادة أحد الطرفين مقابل إعلام مسبق وفق الكيفية والأجل المتفق عليهما وتم احترام ذلك الشرط، فإن إنهاء العقد يعدّ واقعا طبقا للعقد ولا يترتب عنه تعويض بعنوان الطرد التعسفي.
  3. لا يجوز اشتراط التنازل المسبق عن حق المطالبة بغرم الضرر متى كان ذلك الحق مقررا بنص آمر، ويقع تقدير مدى مخالفة الشرط للنظام العام على ضوء النص القانوني المنطبق على العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.