Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57470 بتاريخ 01/04/2016 : إحالة الأجير على التقاعد في سن 55 سنة تكون قانونية متى ثبت خضوعه لأشغال متعبة أو ملوثة دون اعتبار لصفته

J P 57470/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. يُخوّل الاستثناء المتعلق بشرط العمر في جراية الشيخوخة تخفيض سن الإحالة على التقاعد إلى 55 عاما متى ثبت أن المضمون الاجتماعي استُخدم في أشغال متعبة أو ملوثة وفق الضوابط المعتمدة لذلك.
  2. لا يقتضي تطبيق نظام الإحالة على التقاعد بسن 55 سنة في قطاع المناجم التمييز بين عامل عادي وإطار متى ورد النص مطلقا وكانت شروط الأشغال المتعبة أو الملوثة متحققة.
  3. يُعدّ إنهاء العلاقة الشغلية تنفيذا لمقتضيات نص قانوني منظم لسن الإحالة على التقاعد إنهاء قانونيا للعقد بما ينفي عنه الوصف التعسفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.