Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57394 بتاريخ 01/04/2016 : خضوع الإحالة على التقاعد في سن 55 سنة لثبوت مباشرة أشغال متعبة أو ملوثة مدة دنيا دون اعتبار للرتبة
Principe juridique
- يُفهم من نظام تخفيض سن الإحالة على التقاعد إلى 55 سنة أنه يرتبط بصفة حاسمة بطبيعة الأشغال المتعبة أو الملوثة ومدتها الدنيا المحددة إداريا، دون أن يُعلَّق تطبيقه على الانتماء إلى رتبة مهنية معينة متى جاءت عبارات النص مطلقة.
- تقدير انطباق الإحالة على التقاعد في سن 55 سنة يقتضي التثبت من قيام اشتغال فعلي أو تدخل منتظم في مواقع المناجم أو المقاطع أو المغاسل وفق الشروط المعيارية المعتمدة، ويقع على من يدعي الاستثناء من ذلك عبء إثبات أن عمله كان إداريا بحتا بما يمنع إدراجه ضمن الأشغال المتعبة أو الملوثة.
- إذا ثبت أن إنهاء العلاقة الشغلية تم تطبيقا لمقتضيات النظام القانوني للإحالة على التقاعد، انتفت الصبغة التعسفية لقطع العلاقة الشغلية وتعذر تأسيس طلبات التعويض أو الإدماج على وصف الطرد.
Textes appliqués
- الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974-الفصل 4-قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 04/07/1975-المكتوب عدد 560 بتاريخ 16/02/1979-الفصلين 147 و 148 م.ش.-الفصل 15 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974-قرارا يتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لعمال المناجم-المراسلة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المؤرخة في 17/06/2013-الفصل 533 م.ا.ع-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.