Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57123 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم القرائن متى كان التعليل مستوعبا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يمارس قاضي الموضوع سلطة تقديرية في تمحيص الوقائع وتقييم القرائن وترجيحها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما ومتماسكا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها القرار.
- لا تقوم سلامة إعادة التكييف إلا إذا استندت المحكمة إلى طبيعة المحرر وكونه صحيح الأصل من حيث المصدر مع تضمينه ماديا بيانات غير حقيقية ثم استعماله، بما يميّز ذلك عن تكييف التدليس ومسك واستعمال مدلس.
- يعدّ الطعن المبني على مجادلة فنية في تقرير الاختبار غير منتج متى ثبت إنجاز الاختبار طبق الإجراءات مع استدعاء الأطراف وإتاحة التقرير للاطلاع وتمكينهم من تقديم ما لديهم، ولا يؤثر رفض أحد الأطراف الحضور للعرض على سلامة الإجراء.
Textes appliqués
- الفصول 1 و4و5و6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصول 258و264و297و96و99 من المجلة الجزائية-الفصول 92و94و95و96و97 من القانون الاساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23-1-2019 المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07-08-2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال-الفصلين 32و 297 من المجلة الجزائية-الجزء الثاني من الفصل 199 من المجلة الجزائية-الفصلين 32 و 99 من المجلة الجزائية-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 97 م ا ج-الفصل 92 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال-الفصول 32 و 199 فقرة 2 من م ج-الفصول 99 و 297 م ج-الفصول 116 و 119 و 110 و 132 م ا ج-الفصلين 129 و 135 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال-الفصل 92 من القانون المذكور-الفصول 297 و 199 و 99 من م ج-الفصل 116 م ا ج-الفصل 34 من الدستور-الفصل 1 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصلين 150 و 168 م اج-الفصل 150 من م إ ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 150 من م إ ج-أحكام الفصل 50 م ا ج-الفصول 101و 102 و 103 من م ا ج-القانون المنظم للخبراء العدليين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.