Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57382 بتاريخ 17/06/2016 : توجيه الدعوى في منازعة الشغل إلى غير المشغل المباشر يوجب الحكم بعدم سماعها

J P 57382/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير صفة المدعى عليه في النزاعات الشغلية يتوقف على تحديد المشغل المباشر الذي يباشر سلطة الإدارة والرقابة ويتحمل تبعات علاقة الشغل.
  2. مجرد تولي جهة وسيطة خلاص الأجرة وخلاص صندوق الضمان الاجتماعي لا يكفي وحده لإضفاء صفة المشغل عليها متى ثبت أن العمل ينجز لحساب جهة أخرى تعتبر المشغل المباشر.
  3. إذا ثبت أن علاقة الشغل تربط الأجير بمؤسسة غير الجهة المقامة عليها الدعوى فإن الدعوى تكون غير مسموعة لانتفاء صفة المدعى عليها في الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.