Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57390 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء الخطأ الفادح عند عدم ثبوت نسب المنشور للعامل
Principe juridique
- لا ينهض الخطأ الفادح المبرّر لإنهاء عقد الشغل إلا إذا ثبتت نسبة الفعل المؤاخذ به إلى العامل على وجه يقيني، ويكون الدفع به غير قائم متى بقيت مؤيدات المؤجر قاصرة عن دحض إنكار العامل.
- القول المنسوب إلى العامل خارج إطار مباشرة العمل، متى انقطعت صلته بأداء الالتزامات المهنية وبسير المؤسسة، لا يكتسب وصف الخطأ المهني الفادح الموجب للطرد ولو تضمّن إساءة في غير نطاق العلاقة الشغلية.
- يُشترط في الهفوة الفادحة أن تكون متعمدة وأن يترتب عنها ضرر هام للمؤسسة، ويُعد الطرد غير قائم على سبب حقيقي وجدي متى خلت أوراق الملف مما يثبت تحقق هذا الضرر أو انعكاسه الجسيم على نشاط المؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 27 من الاتفاقية المشتركة للصحافة-أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات-مرسوم الصحافة عدد 115-الفصل 14 م .ش.-الفصل 27 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 38 فقرة "ا" من الاتفاقية القطاعية المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة-الفصل 38 فقرة "ب" من الاتفاقية القطاعية المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 38 فقرة "ت" من الاتفاقية القطاعية المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.