Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57385 بتاريخ 08/01/2016 : الطرد التعسفي لا يثبت إلا بقيام سبب حقيقي وجدي
Principe juridique
- يعتبر قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على ارتكاب الأجير للأخطاء المنسوبة إليه وفق مؤيدات جدية قابلة للاعتماد في الإثبات.
- يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد عند عدم احترام أجل الإعلام المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة لعقود الشغل غير المعينة المدة بقدر الجزء المتبقي من ذلك الأجل.
- يُعتمد الأجر الخام عند تقدير الغرامات والمنح المرتبطة بإنهاء علاقة الشغل باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة أو عامة أو خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل وفق أحكام مجلة الشغل حق للأجير في منحة تعويضية لأن الجزاء المقرر لذلك هو العقوبة الجزائية المتمثلة في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 17 جديد من الاتفاقية المشتركة للنزل السياحية و المؤسسات و المشابهة لها-الفصل 38 من اتفاقية النزل-الفصل 03-الفصل 05-الإذن عدد 26862 بتاريخ 18/04/2014-الفصل 14 مكرر م.ش.-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 19 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.