Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57290 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوعه وفق الإجراءات الوجوبية

J P 57290/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة ويضمن التوازن بين حماية المجتمع وضمانات المحاكمة العادلة.
  2. يقتضي تقديم الطعن بالتعقيب احترام الإجراء الوجوبي المتمثل في إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن طبق الكيفية القانونية، باعتباره ضمانة أساسية لمباشرة حقوق الدفاع.
  3. لا يقوم الإعلام الموجه إلى مركز الأمن مقام إعلام المعقب ضده، ويترتب عن عدم تحقق الإعلام الشخصي وفق ما توجبه الإجراءات بطلان الطعن على معنى الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.