Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57290 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوعه وفق الإجراءات الوجوبية
Principe juridique
- تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة ويضمن التوازن بين حماية المجتمع وضمانات المحاكمة العادلة.
- يقتضي تقديم الطعن بالتعقيب احترام الإجراء الوجوبي المتمثل في إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن طبق الكيفية القانونية، باعتباره ضمانة أساسية لمباشرة حقوق الدفاع.
- لا يقوم الإعلام الموجه إلى مركز الأمن مقام إعلام المعقب ضده، ويترتب عن عدم تحقق الإعلام الشخصي وفق ما توجبه الإجراءات بطلان الطعن على معنى الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.