Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57305 بتاريخ 25/06/2014 : طلبات التأخير لإعداد وسائل الدفاع لا تكون موجبة للإجابة متى خلت من سبب وجيه
Principe juridique
- حق الدفاع وإن كان من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة فإنه لا يمارس على وجه الإطلاق، ويجوز للمحكمة رفض طلبات التأخير إذا لم تسند إلى سبب محدد وواضح.
- لا يعد انتظار الحصول على كتب الاسقاط سببا وجيها للتأخير متى كان لا تأثير له على قيام الجريمة ولا على سلطة القاضي في إيقاع العقاب.
- قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه زوال الحكم الغيابي والرجوع بأطراف الدعوى إلى الحالة السابقة، ويأخذ الحكم اللاحق وصفه من درجة التقاضي التي أعيدت فيها المحاكمة دون اعتبار لكون التعهد كان بطريق الاعتراض.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- 258 autres décisions
- 260 autres décisions
- 261 autres décisions
- 272 من المجلة الجزائية 1969 autres décisions
- الفصل 144 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.