Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57305 بتاريخ 25/06/2014 : طلبات التأخير لإعداد وسائل الدفاع لا تكون موجبة للإجابة متى خلت من سبب وجيه

J P 57305/201425 juin 2014

Principe juridique

  1. حق الدفاع وإن كان من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة فإنه لا يمارس على وجه الإطلاق، ويجوز للمحكمة رفض طلبات التأخير إذا لم تسند إلى سبب محدد وواضح.
  2. لا يعد انتظار الحصول على كتب الاسقاط سببا وجيها للتأخير متى كان لا تأثير له على قيام الجريمة ولا على سلطة القاضي في إيقاع العقاب.
  3. قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه زوال الحكم الغيابي والرجوع بأطراف الدعوى إلى الحالة السابقة، ويأخذ الحكم اللاحق وصفه من درجة التقاضي التي أعيدت فيها المحاكمة دون اعتبار لكون التعهد كان بطريق الاعتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.