Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57326.2018 بتاريخ 27/02/2019 : اختصاص القضاء العدلي في دعوى رفع المضرة عند غياب شخص من أشخاص القانون العام

J P 57326/201927 février 2019

Principe juridique

  1. يتحدد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري بالنظر إلى صفة أطراف النزاع، بحيث ينتفي اختصاص القضاء الإداري متى كان طرفا التداعي من أشخاص القانون الخاص ولا تتصل الخصومة بممارسة امتيازات السلطة العامة.
  2. لا يجعل مجرد خضوع نشاط معين لتنظيم إداري خاص أو لرقابة فنية في مجال الاتصالات من النزاع إداريا، متى انصب الطلب على رفع مضرة بين خواص دون الطعن في مقرر إداري أو مساءلة إدارة عن عمل غير مشروع.
  3. تكييف نشاط شركة اتصالات تجارية على أنه نشاط تجاري يهدف إلى تحقيق أرباح ينفي اعتباره تسييرا لمرفق عام بالمعنى الذي يبرر إبعاد القضاء العدلي، ويترتب عنه خضوعها لأحكام رفع الضرر وفق قواعد القانون الخاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-الفصلين 3 و17 من القانون عدد 38 المؤرخ في 03/06/1996-الفصل 1 من الأمر عدد 64 المؤرخ في 15/01/2002-الفصل 3 من القانون عدد 38 المؤرخ في 03 جوان 1996-الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 28 المؤرخ في 03/06/1996-الفصل 99 من م إ ع-الفصل 48 من مجلة الاتصالات-الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلقة بالمحكمة الإدارية-الفصل 17 (جديد) من نفس القانون-الفصل 47 من مجلة الاتصالات-الفصل 48 من المجلة-الفصل 52 من مجلة الاتصالات-الفصل 5 من الأمر المؤرخ عدد 832 المؤرخ في 14 أفريل 2001-CE, ass; 26 oct,2011,n°326492,Cne Saint-Denis: JurisData-n° 2011-023103;Rec, CE 2011 Le Conseil d'Etat estime que,-Tribunal des conflits-14/05/2012-الفصل 46 من مجلة الاتصالات-الفصل 191 من م م م ت-الفصل الثاني من القانون المذكور-القانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-القانون عدد 40 لسنة 1972-CA Paris 26 Mars 2009 SFR-الفصل 18من مجلة الاتصالات-أحكام الفصل 20 من المجلة-الفصل 19-الفصل 24-الفصل 26-الفصل 26 مكرر من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.