Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57226.2023 بتاريخ 17/01/2024 : خلو عقد الصفقة من الجزاء لا يعفي المتعاقد من المسؤولية العقدية عند ثبوت أركانها
Principe juridique
- خلو شروط العقد من التنصيص على الجزاء المترتب عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته لا يحصنه من المسؤولية العقدية متى ثبتت أركانها في جانبه.
- المسؤولية العقدية تقوم كجزاء للإخلال بالتزام ناشئ عن عقد متى تحقق عقد وخطأ وضرر وعلاقة سببية مباشرة دون توقف على وجود شرط تعاقدي يرتب التعويض.
- إذا لم يتضمن العقد اتفاقا صريحا على إعفاء أحد الطرفين من المسؤولية العقدية فإن استخلاص الإعفاء من مجرد سكوت العقد يعد مخالفة لقواعد المسؤولية المدنية العقدية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.