Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57173 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوعه وفقا للإجراءات القانونية
Principe juridique
- تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يحدده القانون متى مسّت الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
- لا يتحقق الإعلام بوقوع الطعن بالتعقيب إلا بتوجيهه إلى المعقب ضده نفسه طبق الإجراءات القانونية، ولا يقوم الإعلام الموجه إلى مركز الأمن أو إلى مدير السجن مقام هذا الإعلام.
- يترتب عن عدم احترام إجراءات الإعلام بوقوع الطعن بالتعقيب بطلان الطعن متى كان الإخلال متصلا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.