Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57173 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوعه وفقا للإجراءات القانونية

J P 57173/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يحدده القانون متى مسّت الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
  2. لا يتحقق الإعلام بوقوع الطعن بالتعقيب إلا بتوجيهه إلى المعقب ضده نفسه طبق الإجراءات القانونية، ولا يقوم الإعلام الموجه إلى مركز الأمن أو إلى مدير السجن مقام هذا الإعلام.
  3. يترتب عن عدم احترام إجراءات الإعلام بوقوع الطعن بالتعقيب بطلان الطعن متى كان الإخلال متصلا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبالمصلحة الشرعية للمتهم.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.