Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57166 بتاريخ 26/03/2024 : بطلان الطعن الجزائي عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضدّه به

J P 57166/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يحدده القانون.
  2. يقتضي قبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات تلقي العريضة وما يتبعها من إعلام المعقب ضدّه وفق الكيفية التي تترك أثرا كتابيا.
  3. لا يكفي توجيه مكاتيب الإعلام ما لم يثبت بملف الإجراءات حصول بلوغ الإعلام إلى من وجه إليه أو تعذر ذلك، ويترتب عن الإخلال بواجب الإعلام بطلان الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.