Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57117 بتاريخ 22/01/2016 : عدم قبول المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل عند اقتصار الجزاء على الخطية
Principe juridique
- لا تُقبل المطالبة بمنحة القفة متى لم يثبت استيفاء شرط الأقدمية المحدد بالاتفاقية المشتركة، كما تُردّ إذا أثبتت بطاقات الخلاص صرفها طبقا لما تقتضيه الاتفاقية.
- لا تُستحق منحة التنقل إلا بتوافر شروطها الاتفاقية المتعلقة ببعد موقع الحضيرة وتعذر الرجوع إلى المسكن، ويقع ردّ الطلب عند غياب ما يثبت تحقق هذه الشروط مع ثبوت تمتع الأجير بها وفق كشوفات الأجر.
- لا وجه للمطالبة بمنحة آخر السنة مستقلة إذا كانت الاتفاقية المشتركة تُقر منحة واحدة موحدة بعنوان منحة الانتاج و آخر السنة دون فصل بينهما.
- رغم إلزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعون القار، فإن مخالفة هذا الالتزام لا تُنشئ حقا للعامل في منحة تعويضية مقابله ما دام المشرع قد رتب على المخالفة جزاءً جزائيا يتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 51 من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 45 من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 14 م.ش.-الفصل 22 م.ش.-الفصل 48 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.