Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57118 بتاريخ 22/01/2016 : عدم استحقاق منحة لباس الشغل كتعويض مدني عند مخالفة واجب توفيره

J P 57118/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا تُقبل المطالبة بمنحة القفة إذا لم يثبت الأجير تحقق شرط الأقدمية المتتالية المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة، كما تُرفض إذا أثبتت بطاقات الخلاص صرفها وفقا لتلك الاتفاقية.
  2. لا تستقيم المطالبة بمنحة التنقل متى لم يثبت الأجير توفر شروطها المتعلقة ببعد موقع العمل وتعذر الرجوع إلى المسكن، وتُرفض كذلك عند ثبوت تقاضيها فعليا من خلال بطاقات الخلاص.
  3. لا تُستحق منحة آخر السنة بصفة مستقلة متى قررت الاتفاقية المشتركة إسناد منحة واحدة تحت تسمية منحة الانتاج و آخر السنة، فينحصر الحق في المنحة الموحّدة دون تجزئتها.
  4. إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل للأعوان القارين لا ينشئ حقا للأجير في منحة تعويضية، لأن المشرّع رتّب على المخالفة جزاءً جزائيا يتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مدني مقابل لباس الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م.ش.-الفصل 22 م.ش.-الفصل 48 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 51 من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 45 من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش.-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.