Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56975/56969/56966 بتاريخ 07/05/2024 : الطعن التعقيبي المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب

J P 56975/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني المذكرة المبيّنة لأسباب الطعن ومحضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. تقدير الأدلة والقرائن وترتيب الأثر القانوني عنها يبقى من سلطة محاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بأوراق القضية، ولا تتدخل محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على مجرّد مناقشة ذلك التقدير.
  3. لا يقبل كوجه تعقيب الدفع المبني على ضعف التعليل إذا بيّنت المحكمة العناصر المستخلصة من وسائل الإثبات المعتمدة وربطتها منطقيا بالاستخلاص الذي انتهت إليه دون افتراض أو تخيّل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.