Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57122 بتاريخ 11/12/2015 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- عبء إثبات واقعة الطرد المحمول على العامل يقتضي تقديم ما يثبت إنهاء علاقة الشغل من طرف المؤجر أو رفضه قبول عرض الخدمات، وإلا تعيّن رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
- المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل تقضى لفائدة العامل متى خلا الملف مما يفيد خلاصها، ويقع اعتماد الأجرة الثابتة ببطاقات الخلاص عند تقديرها.
- عدم توفير لباس الشغل للعامل لا يفتح له حق المطالبة بمنحة تعويضية مقابله طالما رتب النص جزاء مخالفته في شكل عقوبة جزائية على المؤجر دون تقرير تعويض مدني للعامل.
- تسليم شهادة العمل يفرض على المؤجر عند طلب العامل ويقتصر مضمونها على البيانات المحددة بالاتفاقية المشتركة دون توسع.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 33 من الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام و محطات بيع الوقود-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 54 من الاتفاقية المشتركة القومية للمكانيك العام و محطات بيع الوقود-الفصل 216 م.ش.-الفصل 24 من الاتفاقية المشتركة القومية للمكانيك العام و محطات بيع الوقود-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.