Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57030 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا

J P 57030/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. يُقدّر القاضي الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويترتب عن عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل بوسائل الإثبات المقبولة قانونا اعتبار الطرد تعسفيا.
  2. يستحق العامل منحة الإعلام بالطرد متى لم يثبت احترام الإعلام القانوني بإنهاء عقد الشغل غير المعيّن المدة برسالة مضمونة الوصول داخل أجل شهر سابق للإنهاء.
  3. تُقدَّر غرامة الطرد التعسفي في نطاق الأجر المعتمد عند إنهاء العقد وبالرجوع إلى عناصر الضرر التي يقدّرها القاضي، ومن بينها الأقدمية والصفة المهنية وأثر الطرد على الحقوق الاجتماعية ومدى احترام الإجراءات.
  4. لا يفتح عدم توفير المؤجر لباس الشغل المنصوص عليه قانونا الحق للعامل في منحة تعويضية عنه متى رتّب المشرّع جزاء جزائيا يتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مدني مباشر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.