Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56962 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية عند غياب نص خاص
Principe juridique
- غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفضي إلى بقاء الأجل مفتوحا، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين و الأجراء.
- تطبق أحكام سقوط الدعاوى الشغلية الواردة بمجلة الشغل على الدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين و العمال عند عدم وجود نص خاص، باعتبارها أحكاما عامة جاءت دون تفرقة بين الدعاوى.
- يسقط حق القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام يحتسب ابتداءا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ويكون الدفع بالسقوط قائما متى رفعت الدعوى بعد انقضاء هذا الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.