Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56966 بتاريخ 20/11/2015 : لا تتعهد محكمة العرف بالنزاعات بين المجهزين والبحارة إلا بعد إخفاق الصلح أمام السلطة البحرية
Principe juridique
- يستفاد من الفصل 151 م.ش.ب أن نزاعات الشغل البحرية بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين تجعل الصلح هو المسلك الأصلي لتسويتها ولا يُلجأ إلى القضاء إلا عند تعذر إتمامه.
- تلازم الفصول 156 و157 و158 م.ش.ب بين اختصاص محكمة العرف وبين ثبوت إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية بمحضر يسلّم للطالب أو بتسجيل امتناع المطلوب عن الحضور بما يقوم مقام الإذن في القيام القضائي.
- غياب ما يفيد استكمال مرحلة الصلح وفق الإجراءات المقررة بمجلة الشغل البحري يجعل القيام أمام محكمة العرف غير مقبول لكونه سابقا لأوانه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.