Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56969 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل عند غياب نص خاص
Principe juridique
- غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام لا يؤدي إلى فتح الأجل، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات الشغلية لتحديد مدة السقوط وشروط سريانها.
- تسري قاعدة سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام على جميع الدعاوى بين المؤجرين والعملة دون تفرقة، ويبدأ احتساب هذا الأجل في النزاعات الناشئة بينهما من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
- إذا رفعت الدعوى بعد انقضاء أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل تعين القضاء بعدم سماعها لقيام السقوط بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.