Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56957 بتاريخ 20/11/2015 : وجوبية فشل الصلح الإداري لقبول دعوى البحريين أمام محكمة العرف

J P 56957/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. النزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين، باستثناء الربابنة، لا تتعهد بها محكمة العرف إلا بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية، بما يجعل مرحلة الصلح مرحلة وجوبية سابقة على التقاضي.
  2. إخفاق محاولة الصلح يثبت بمحضر تحرره السلطة البحرية وتسلم منه نسخة تقوم مقام الإذن في القيام لدى محكمة العرف المختصة، كما يقوم مقام هذا الإذن تسجيل امتناع المطلوب عن الحضور أو عدم حضوره لجلسة الصلح.
  3. رفع الدعوى دون الإدلاء بما يفيد استكمال إجراءات الصلح الوجوبي أو ثبوت فشلها يترتب عنه عدم قبول القيام لسبقه لأوانه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.