Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56952 بتاريخ 12/03/2024 : تقدير العقوبة دون السجن يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى موجب قانوني
Principe juridique
- تقدير مقدار العقوبة واختيار نوعها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت لا تتجاوز الحدود الدنيا أو القصوى التي يضبطها القانون للجريمة.
- عدم الحكم بعقوبة سجنية لا يشكل خرقا للقانون متى كان النص الخاص يجيز لمحكمة الأصل إعمال التخفيف أو الإعفاء في نطاق ما خوّله لها القانون.
- تسويغ النزول بالعقوبة على وجه الاستثناء يقتضي تعليلا يبرز الأسس القانونية المعتمدة حتى يستقيم تطبيق النص الاستثنائي ولا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.