Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56959 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن عند رفعها بعد انقضاء عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يبرر اعتبار الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لضبط أجل السقوط.
- الدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين و العمال يسقط حق القيام بها بمرور عام من الزمن ويحتسب هذا الأجل ابتداءا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل عندما يتعلق الأمر بدعاوى بين مؤجرين و عملة.
- رفع الدعوى الشغلية بعد انقضاء أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل يوجب القضاء بعدم سماعها لسقوط حق القيام بها بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.