Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56961 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 56961/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح الأجل، بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد مدة التقادم المسقط للدعاوى الشغلية.
  2. يسقط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين و العمال بمرور عام، وتحتسب بداية هذا الأجل في الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
  3. ثبوت انقضاء أجل العام بين تاريخ انتهاء علاقة الشغل وتاريخ القيام بالدعوى يوجب القضاء بعدم سماعها لسقوط الحق في القيام بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.