الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 56890 تاريخ الحكم 06/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56890 بتاريخ 06/11/2015 : انتفاء الطرد التعسفي عند ثبوت ترك العامل لعمله دون مبرر رغم استدعائه للالتحاق
Principe juridique
- يثبت الخطأ الفادح المبرّر لإنهاء عقد الشغل متى استقرّ الغياب عن العمل أو ترك مركزه بصفة ثابتة وغير مبرّرة ودون ترخيص، بما ينفي وصف الطرد التعسفي عن قطع العلاقة الشغلية.
- لا يكفي الادعاء بالرغبة في الرجوع للعمل لقيام الطرد، بل يتعيّن على العامل تجسيم هذه الرغبة بالالتحاق الفعلي بمقر العمل الذي حدّده المؤجر أو تقديم ما يبرّر قانونا عدم الالتحاق، وإلا اعتبر الانقطاع تخليا عن العمل.
- إلزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعملة القارين لا يرتّب للعامل حقا في منحة تعويضية عند الإخلال به، ما دام الجزاء الذي رتّبه المشرّع على المخالفة جزائيا وفق النصوص المقرّرة لذلك.
- يسقط حق العامل في منحة الراحة السنوية متى ثبت ارتكابه خطأ فادحا أدى إلى إنهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.