Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56891 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار التغيب عن العمل دون مبرر خطأ فادحا ينفي الطرد التعسفي

J P 56891/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. تكييف إنهاء العلاقة الشغلية يقتضي التثبت من السلوك المنسوب إلى العامل، فإذا ثبت الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق اعتبر ذلك خطأ فادحا ينفي وصف الطرد التعسفي.
  2. مجرد الادعاء بالرغبة في الرجوع إلى العمل لا يكفي لإثبات الطرد، ما لم يتجسم ذلك بالالتحاق الفعلي بمقر العمل أو تقديم ما يبرر عدم الاستجابة لاستدعاءات المؤجر في أجل مناسب.
  3. الالتزام بتوفير لباس الشغل لا يترتب عن مخالفته حق آلي للعامل في منحة تعويضية، إذ اقتصر الجزاء على العقوبة الجزائية المقررة بالمجلة بما يجعل المطالبة بمنحة لباس الشغل في غير طريقها.
  4. إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ فادحا فإنه يحرم من منحة الراحة السنوية تطبيقا لأحكام المجلة المنظمة لها.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 120 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.