Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56892 بتاريخ 06/11/2015 : لا يعدّ إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى ثبت تخلي الأجير عن العمل بغياب ثابت غير مبرر
Principe juridique
- يُعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره.
- لا تقوم حجة الطرد إذا عجز الأجير عن إثبات تجسيم رغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية بعد إعلامه بمقر عمله الجديد والتنبيه عليه بالالتحاق وتبرير الغياب داخل أجل مناسب.
- لا يفتح عدم تمكين العامل القار من لباس الشغل المنصوص عليه قانونا حقا في منحة تعويضية مقابله، لأن جزاء مخالفة هذا الالتزام هو العقوبة الجزائية التي رتبها المشرع على المؤجر.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 120 م.ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.