Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56893 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الطرد التعسفي منتفيا عند ثبوت تخلي الأجير عن العمل دون مبرر
Principe juridique
- اعتبار الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا يجعل إنهاء عقد الشغل مبررا كسبب حقيقي وجدي.
- لا تقوم دعوى الطرد التعسفي إذا عجز الأجير عن إثبات تجسيم رغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية بعد توجيه مراسلات المؤجر الداعية للالتحاق بمركز العمل وتبرير الغياب.
- الإخلال بواجب توفير لباس الشغل لا يخول للأجير المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى اقتصر تدخل المشرع على تقرير عقوبة جزائية على المؤجر عند المخالفة.
- لا تستحق منحة الراحة السنوية ولا الأجرة عن مدة لم يباشر فيها الأجير العمل متى ثبتت نسبة الخطأ الفادح إليه بسبب التخلي عن العمل دون مبرر.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 120 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.