Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56893 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الطرد التعسفي منتفيا عند ثبوت تخلي الأجير عن العمل دون مبرر

J P 56893/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. اعتبار الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا يجعل إنهاء عقد الشغل مبررا كسبب حقيقي وجدي.
  2. لا تقوم دعوى الطرد التعسفي إذا عجز الأجير عن إثبات تجسيم رغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية بعد توجيه مراسلات المؤجر الداعية للالتحاق بمركز العمل وتبرير الغياب.
  3. الإخلال بواجب توفير لباس الشغل لا يخول للأجير المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى اقتصر تدخل المشرع على تقرير عقوبة جزائية على المؤجر عند المخالفة.
  4. لا تستحق منحة الراحة السنوية ولا الأجرة عن مدة لم يباشر فيها الأجير العمل متى ثبتت نسبة الخطأ الفادح إليه بسبب التخلي عن العمل دون مبرر.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 120 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.