Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56862/56908 بتاريخ 27/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند منع الأجير من مباشرة عمله دون تقديم المؤجر مبررا جديا

J P 56862/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يعد إنهاء علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت منع الأجير من مباشرة عمله دون أن يقدم المؤجر سببا حقيقيا وجديّا أو ما يفيد احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
  2. يعتمد في تقدير غرامات الطرد والمنح المرتبطة بالأجر الأجر الخام باعتباره يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة وعامة أو خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا يمكن احتساب منحة الإنتاج إذا علّقت الاتفاقية القطاعية مقدارها على العدد المهني ولم يدل الأجير بما يثبت تحصله عليه بما يجعل الطلب غير قائم على أساس كاف لإثبات المقدار.
  4. تستحق منحة آخر السنة المقررة بالاتفاقية إذا ثبت أصل الحق وخلا الملف مما يفيد صرفها ويكون مقدارها محسوبا على أساس نسبة من الأجر السنوي خلال المدة المطالب بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.