Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56774 بتاريخ 29/01/2016 : مشروعية نقلة الأجير لضرورة العمل عند ارتباطها بتغيير خطته الوظيفية

J P 56774/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. قرار نقلة الأجير لا يعد تعسفيا متى استند إلى ضرورة مصلحة العمل المرتبطة بطبيعة الخطة المسندة إليه وبمكان وجود الإدارة التي يشرف عليها.
  2. يثبت التعسف في النقلة عند عدم احترام المؤجر للضوابط التي تجعلها استثناء مبررا بضرورة العمل، ويقع عبء إثبات مخالفة تلك الضوابط على من يدعيها.
  3. لا يقبل طلب منحة الراحة السنوية إذا ورد غير محرر من حيث المدة بما يمنع المحكمة من التثبت في نطاقه ومقداره.
  4. لا تستجاب المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يقدم الأجير ما يثبت تحقق الشرط الذي يفتح له الحق فيها.

Textes appliqués

  • الفصل 22 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة للبنوك و المؤسسات المالية-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.