Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56775 بتاريخ 15/07/2016 : انتفاء سماع المطالبة باعتماد تصنيف مهني لم يستوف شرط المدة الدنيا للاحتساب في قاعدة جراية التقاعد
Principe juridique
- الدعوى التي ترمي إلى تسوية المسار المهني من حيث الصنف والدرجة لاعتمادها ضمن قاعدة احتساب منحة التقاعد تعدّ من مسائل شغلية ترجع بالنظر إلى المؤجرة، ويكون القيام ضد الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في غير طريقه في خصوص هذا الطلب.
- لا يؤخذ بعين الاعتبار الأجر والمنح المرتبطة بصنف ودرجة مهنية عند احتساب جراية التقاعد إلا إذا كانت مدة شغل ذلك الصنف والدرجة لا تقل عن سنتين عند انقطاع العون عن العمل وأفضت إلى دفع مساهمات بعنوان مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- متى كان الاختبار مبنيا على أسس فنية سليمة ولم يقدم من يعترض عليه ما يثبت خلافه، تعيّن على المحكمة اعتماد نتيجته لترتيب الآثار القانونية على شروط احتساب منحة التقاعد.
Textes appliqués
- الفصل 8 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 08/07/1994-الفصل 206 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.