Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56723 بتاريخ 13/02/2024 : قيام مسؤولية مؤمن سائق السيارة متى ثبت الاصطدام من الخلف دون دليل جازم على إسناد خطإ للمتضرر
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح سلامة مراقبته.
- تحميل سائق المركبة مسؤولية حادث المرور يكون مستساغا متى ثبتت واقعة الاصطدام من الخلف ولم يقم دليل جازم على إسناد سبب أجنبي أو خطإ للمتضرر يغير وجه المسؤولية.
- انعدام الإنارة العمومية لا يعفي السائق من المسؤولية متى كان محمولا عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب عوارض الطريق وظروف الزمان والمكان.
- الدفع بخرق قواعد الإثبات يكون غير وجيه متى ثبت أن المحكمة لم تعتمد البينة المطعون فيها واعتمدت وسائل إثبات جائزة قانونا وفق النص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م ط autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 427 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.