Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56723 بتاريخ 13/02/2024 : قيام مسؤولية مؤمن سائق السيارة متى ثبت الاصطدام من الخلف دون دليل جازم على إسناد خطإ للمتضرر

J P 56723/202413 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح سلامة مراقبته.
  2. تحميل سائق المركبة مسؤولية حادث المرور يكون مستساغا متى ثبتت واقعة الاصطدام من الخلف ولم يقم دليل جازم على إسناد سبب أجنبي أو خطإ للمتضرر يغير وجه المسؤولية.
  3. انعدام الإنارة العمومية لا يعفي السائق من المسؤولية متى كان محمولا عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب عوارض الطريق وظروف الزمان والمكان.
  4. الدفع بخرق قواعد الإثبات يكون غير وجيه متى ثبت أن المحكمة لم تعتمد البينة المطعون فيها واعتمدت وسائل إثبات جائزة قانونا وفق النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.