Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56619 بتاريخ 06/11/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم ثبوت واقعة الطرد
Principe juridique
- يتحمل من يدعي الطرد عبء إثبات واقعة القطع المنسوبة إلى المؤجر، ويترتب عن غياب الدليل على الطرد أو على عرض الأجير لخدماته ورفض المؤجر قبولها رفض طلب التعويضات والحقوق المرتبطة بالطرد.
- تنهض قرينة التخلي عن العمل متى ثبتت مطالبة المؤجر للأجير بالالتحاق بعمله داخل أجل محدد دون إثبات الأجير لامتثاله أو لرفض المؤجر قبوله، بما ينفي قيام الطرد التعسفي.
- يجب أن يكون طلب المستحقات المتفرعة عن تنفيذ عقد الشغل محررا من حيث المدة حتى تتمكن المحكمة من تقديرها، ويؤدي غموض المدة إلى رد الطلب لعدم إمكان البت فيه.
- لا تختص المحكمة الشغلية بالنظر في النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي، ويترتب عن ذلك رد طلب إلزام المؤجر بالتصريح بأجور الأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكونه خارج الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.