Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56629 بتاريخ 30/10/2015 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا عند غياب قرار تأديبي
Principe juridique
- الإيقاف عن العمل لا يكتسب مشروعية كإجراء تأديبي إلا إذا استُكمل بمآله القانوني المتمثل في صدور قرار تأديبي داخل أجل معقول يحدد المركز القانوني للأجير.
- إذا استمر الإيقاف عن العمل دون صدور قرار تأديبي يبتّ في الوضعية الشغلية، انقلب الإجراء إلى إنهاء فعلي للعلاقة الشغلية ويُكيّف كطرد تعسفي.
- تراجع المؤجر عن إحالة الأجير على مجلس التأديب ثم إعادة دعوته إليه دون أن يعقب ذلك قرار نهائي يحدد الجزاء أو يرفع الإيقاف يفيد انعدام الحسم التأديبي ويمنع الاحتجاج بالإيقاف كإجراء مشروع.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.