Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56630 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر رهين ثبوت إنجاز العمل
Principe juridique
- الأجر لا يستحق إلا باعتباره مقابلا للعمل المنجز، فمتى لم يثبت العامل مباشرته الفعلية لعمله خلال الفترة المطالب عنها انتفى موجب استحقاق الأجر عنها.
- لا يمتد نطاق تطبيق الأحكام التأديبية الواردة بالنظام الأساسي للأعوان إلى وضعية الإيقاف عن العمل الناشئة عن قرار قضائي، بما يجعل التمسك بآجال وإجراءات مجلس التأديب غير منتج في نزاع يتعلق باستحقاق الأجر عن مدة عدم المباشرة.
- لا تقبل المطالبة بالمنح المرتبطة بالأداء والمباشرة متى لم يثبت العامل قيامه بالعمل خلال المدة موضوع المطالبة، لأن استحقاقها يفترض تحقق شرط المباشرة الفعلية.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 م.ش-الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 58 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد-الفصل 61 من النظام الأساسي الخاص بأعوان البريد-الفصلين 58 و 62 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.