Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56595 بتاريخ 30/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي إذا انصب الطعن على مناقشة تقدير قاضي الموضوع للأدلة
Principe juridique
- يلتزم قاضي الموضوع بتعليل حكمه تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر الإحاطة بكافة عناصر القضية المؤثرة وتقييم أدلتها وقرائنها بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن موجها إلى مناقشة فهم قاضي الموضوع للوقائع أو تقديره للأدلة أو استخلاصه للنتائج القانونية منها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- متى استند الحكم إلى مناقشة جدية للأدلة وتعليل مفصل قائم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون تعين ردّ الطعن لعدم تأسيسه قانونا.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و5 من قانون 1992/05/18-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.