Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 56558 بتاريخ 20/02/2024 : سقوط تمسك المؤمن باستثناء الضمان عند توجيه الإعلام بعد انقضاء الأجل القانوني

J P 56558/202420 février 2024

Principe juridique

  1. يترتب على المؤمن الذي يريد التمسك بعدم التامين او بحالات الاستثناء من الضمان أن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر او من يؤول اليهم الحق عند الوفاة داخل أجل واحد وعشرين يوما حتى لا يسقط حقه في التمسك بالاستثناء.
  2. يحتسب أجل الواحد وعشرين يوما المنصوص عليه لإجراء الإعلامات المتعلقة باستثناء الضمان من يوم الحضور بالجلسة باعتباره منطلق احتساب ذلك الاجل.
  3. يعتبر ملغى كل شرط تعاقدي يتعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي الى الاستثناء اذا لم يبرز بشكل ظاهر جدا بما يميزه بكل وضوح وجلاء عن بقية شروط العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.