Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56575 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه بوقوعه

J P 56575/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام ويترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة.
  2. يعد إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء جوهريا يهدف إلى صون مصلحة المتهم الشرعية وضمان حقوق الدفاع.
  3. يترتب عن عدم احترام موجب الإعلام بوقوع الطعن بطلان الطعن كجزاء إجرائي يفضي إلى رفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.