Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56608 بتاريخ 01/12/2022 : تكييف حادث المرور كحادث شغل يقتضي ثبوت التبعية القانونية والاقتصادية

J P 56608/20221 décembre 2022

Principe juridique

  1. اعتبار حادث المرور ذا صبغة شغلية يقتضي ثبوت قيام علاقة أجير بمؤجر وقت الحادث وفق عناصر عقد الشغل المتمثلة في التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية ومقابل الأجر.
  2. مجرد القيام بمساعدة لفائدة الغير لا يكفي قانوناً لاستخلاص علاقة شغلية ما لم تقم قرائن جدية على وجود الأجر وخضوع المساعد لإدارة ومراقبة المستفيد من الخدمة.
  3. عند ادعاء الصبغة الشغلية لحادث المرور ينحصر استحقاق المتضرر في الفارق بين التعويض طبق أحكام مجلة التأمين والتعويض طبق القانون عدد 28 لسنة 1994، ولا يعمل بهذا القيد إلا بعد التثبت من شروط الصبغة الشغلية على وجه ثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.