Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56542 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق المنحة يثبت بتطابق الخطة المنتدب لها العون مع نظيرتها بالإدارة العمومية

J P 56542/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. انتداب العون على خطة فنية محددة بمقتضى المناظرة ومقرر الانتداب يجعل الدفع بعدم ورود تلك الخطة صراحة بالنظام الأساسي غير منتج متى ثبت اعتماد المؤسسة لها فعلا في الانتداب.
  2. النص بالنظام الأساسي على تمتع الأعوان بالمنح المسندة لنظرائهم بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يوجب إسناد المنحة المقررة لنظير الخطة بالإدارة العمومية متى ثبت انطباقها من حيث الرتبة والتصنيف.
  3. تقرير الخبرة المعتمد على أسس قانونية وفنية سليمة يعتد به في تقدير الفارق بين المنح المستحقة والمنح المصروفة ما لم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهن نتيجته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.