الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 56548 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56548 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثباته استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد المدعى به
Principe juridique
- يتحمل مدعي الحق عبء إثبات قيام الالتزام عملا بالقاعدة القاضية بأن إثبات الالتزام على القائم به.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات بما يخول للمحكمة تقدير الأدلة المقدمة بشأن بدايتها واسترسالها.
- إذا لم يقدم الأجير ما يثبت بداية العلاقة الشغلية واسترسالها إلى تاريخ الطرد المدعى به تعذر على المحكمة الاستجابة للمطالب المتفرعة عن الطرد وقضي برفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.