Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56548 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثباته استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد المدعى به

J P 56548/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يتحمل مدعي الحق عبء إثبات قيام الالتزام عملا بالقاعدة القاضية بأن إثبات الالتزام على القائم به.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات بما يخول للمحكمة تقدير الأدلة المقدمة بشأن بدايتها واسترسالها.
  3. إذا لم يقدم الأجير ما يثبت بداية العلاقة الشغلية واسترسالها إلى تاريخ الطرد المدعى به تعذر على المحكمة الاستجابة للمطالب المتفرعة عن الطرد وقضي برفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.