Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56553 بتاريخ 20/11/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات واقعة الطرد من المدعي

J P 56553/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. يثقل عبء إثبات واقعة الطرد على من يدعيها، فإذا تمسك المشغل بأن الأجير غادر العمل بمحض إرادته ولم يقدم المدعي دليلا مثبتا للطرد تعين رفض مطالب الطرد التعسفي.
  2. إذا ثبت من وثائق الملف ما يفيد إقرار الأجير بمغادرته لمركز العمل بمحض إرادته، فإن ذلك ينفي واقعة الطرد ويمنع ترتيب التعويضات المرتبطة بإنهاء العلاقة الشغلية على مسؤولية المشغل.
  3. يشترط لقبول المطالب المتعلقة بالمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل أن تكون محررة من حيث المدة بما يمكّن المحكمة من تقديرها، وإلا تعذر البت فيها ويتجه ردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.