Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56476 بتاريخ 26/03/2024 : قصور التعليل يوجب النقض عند عدم مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سليما ومتطابقا مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يعد تعليل القرارات شرطا جوهريا لسلامتها ولا تقوم حجيتها إلا إذا كان التعليل محكما وخاليا من التجرد والعمومية وشاملا للعناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون القرار معيبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى استبعاد التجريم دون مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية وبيان سبب طرحها أو دون استكمال ما يلزم من أعمال بحث عند النقص المؤثر في الاستقراءات.
Textes appliqués
- الفصول 261 autres décisions
- 263 autres décisions
- 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 291 و193 من ق ج autres décisions
- الفصول 169 من م ا ج و 172 و 173 و 174 من ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.